شؤون محلية
أخر الأخبار

تواطؤ في وزارة الاقتصاد والصناعة لتشريع الاستحواذ الفردي على حساب الشركاء الاصليين في شركة كميكو للطلاء .

تواطؤ في وزارة الاقتصاد والصناعة لتشريع الاستحواذ الفردي على حساب الشركاء الاصليين في شركة كميكو للطلاء .

​في خرق صارخ للقوانين المنظمة للقطاع التجاري وتحدٍ سافر لأحكام القضاء ، عادت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء لتنسج خيوط لعبة تدليس جديدة عبر إعداد – دراسة قانونية – تستهدف القائم بأعمال الوزير والقضاء معاً ،
​الهدف بات واضحاً ومكشوفاً حيث تم منح المدعو عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني حق الانفراد المطلق بإدارة شركة – كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة”- وتهميش الجمعية العمومية وتمكينه من السيطرة على أصول الشركة وتحويل أموال المساهمين إلى حسابات شخصية بعيداً عن أي رقابة.

و​لم تكتفِ الإدارة القانونية بإغفال صريح القانون وحسب بل استندت في دراستها المسمومة إلى وثائق ساقطة قانونياً ومجردة من أي حجية تتلخص أبرز معالم هذا العبث القانوني في النقاط التالية:
​انتهاك صريح لقانون الشركات من خلال إعطاء صلاحيات التمثيل والتصرف بالأموال لشخص بمفرده يعد نسفاً للمادة (259) من قانون الشركات والمادة (58) من اللائحة التنفيذية ، اللتين تجعلان تشكيل أو تغيير مجلس الإدارة اختصاصاً حصرياً وأصيلاً للجمعية العامة معتمدين في ذلك إلى وكالات وقرارات ملغاة للشريك المنفرد على وكالات زال أثرها إما بقرارات عزل لاحقة أو بقوة القانون لوفاة الموكل وفقاً للمادة (931) من القانون المدني.
ان ​التستر على قضايا إكراه واحتجاز والتغاضي العمدي عن نزاعات وقضايا إكراه وإجبار على التوقيع كان قد تقدم بها المرحوم أحمد عبد الله الشيباني قبل وفاته هو نسق متعمد لروح القانون علاوة على انه التفاف على طلبات غالبية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ودعوتهم القانونية لعقد جمعية عمومية عادية ومحاولة توجيه المسار قسراً نحو جمعية غير عادية بلا أي سند.

إن إصرار الإدارة القانونية على التمرير الحصري لقرارات لصالح طرف واحد لا يمثل فقط خرقاً إدارياً بل يرتقي إلى جريمة تدليس على المحكمة المنظورة أمامها القضية حالياً ومحاولة التأثير على المراكز القانونية قبل أن يقول القضاء كلمته.

ما يؤكد التجاوز الصارخ للإدارة القانونية وتعمدها التغاضي عن الحقائق القضائية الثابتة هو تجاهلها الصريح لـ الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية الابتدائية بإمانة العاصمة الذي أقرّ في بنده (ثالثاً) بطلان قرار المراقب العام للشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة رقم (34) لسنة 1444هـ بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لشركة التكامُل الدولية المحدودة ، بطلاناً يتعلق بالنظام العام. وقد جاء هذا الحكم لثبوت عدم الحصول على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة من قبل الشريك أحمد عبد الله الشيباني (الذي يملك ما نسبته 90% من حصص الشركة) للشريك أبوبكر أحمد عبد الله الشيباني (الذي يملك ما نسبته 10% من الحصص)، مع ما يترتب على ذلك من بطلان كافة الآثار المترتبة على ذلك التعديل مما يعري كافة الإجراءات الأحادية ويثبت بطلانها المطلق بحكم القانون وسيأتي حكم المحكمة العليا مؤيد للحكم الابتدائي وحتما ستكون العاقبة وخيمة .

▫️​أمام هذا التجاوز الخطير ، يطالب الشركاء والورثة – عبد الحكيم عبد الله الشيباني ومحمد غالب الشيباني وهشام غيلان الشيباني وياسر سعيد عبدالله الشيباني وعبدالسلام غالب الشيباني وباسل غيلان الشيباني ومعهم بقية الشركاء – القائم بأعمال الوزير بالتدخل الفوري لقطع دابر هذا الفساد الإداري عبر اتخاذ الإجراءات التالية :
▫️​الإلغاء الفوري لكافة نتائج الدراسة القانونية المضللة واعتبارها كأن لم تكن.
▫️​حظر إصدار أي تعميم يمنح الشريك المنفرد صفة التمثيل أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو نقل السجل التجاري باسمه.
▫️​الاستجابة لطلب الأغلبية بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد الفوري لانتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مديرين ومراقب حسابات.
▫️​حماية أصول الشركة واتخاذ تدابير عاجلة لوقف نزيف الأموال ومنع تهريبها إلى الحسابات الشخصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى